السيد السيستاني

347

منهاج الصالحين

تعدد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية اشكال تقدم الايعاز إليه ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر . مسألة 1049 : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ، لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم أو العمة ولكن يرث مع الخال أو الخالة ، وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة ، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا كان أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا مسألة 1050 : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة - وإن كان واحدا أنثى - الثلثين ، وولد الخال - وإن كان ذكرا متعددا - الثلث - والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة ( 1040 ) مسألة 1051 : قد تقدم إن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو انضم إليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال .